باب في الهدية على التزويج
الجزء ١٠ · صفحة ٢٣٧وَهَلْ يَتَرَادَّانِ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا أَوْ لَا ؟ قَوْلَانِ وَيَرُدُّ قَاتِلُ صَاحِبِهِ وَلَا يُرَدُّ عَلَيْهِ .
S( وَهَلْ يَتَرَادَّانِ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا ) أَوْ مَوْتِهِمَا جَمِيعًا كَمَا فِي الدِّيوَانِ ( أَوْ لَا ؟ ) وَظَاهِرُ الدِّيوَانِ " اخْتِيَارُ الْأَوَّلِ ، وَظَاهِرُ الِاسْتِحْسَانِ الْمَذْكُورِ اخْتِيَارُ الثَّانِي لِأَنَّ الْمَوْتَ آتٍ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ ، وَلِأَنَّ الْمُخْتَارَ عِنْدَهُمْ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا قَبْلَ الْمَسِّ أَنَّ لَهَا الصَّدَاقَ تَامًّا ، وَفِي ( لُقَطُ ) أَبِي عَزِيزٍ : أَنَّ الْمَأْخُوذَ بِهِ أَنْ لَا تَرَادُدَ عَلَى الزَّوْجِ وَلَا عَلَى الْأَبِ إنْ مَاتَتْ الطِّفْلَةُ أَوْ الزَّوْجُ ( قَوْلَانِ ؛ وَيَرُدُّ قَاتِلُ صَاحِبِهِ وَلَا يُرَدُّ عَلَيْهِ ) وَكَذَا مَنْ تَسَبَّبَ فِي حُدُوثِ عَيْبٍ لِصَاحِبِهِ مِثْلُ : إنْ سَحَرَهُ فَزَالَ عَقْلُهُ أَوْ فَعَلَ بِهِ مَا يَكُونُ بِهِ سَبَبُ جُذَامٍ أَوْ بَرَصٍ أَوْ عُنَّةٍ أَوْ فَتَلٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ، فَإِنَّهُ يَرُدُّ وَلَا يُرَدُّ عَلَيْهِ .