شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في الهدية على التزويج

الجزء ١٠ · صفحة ٢٣٨

وَالْهَدَايَا إنْ صِيرَ فِي رَدِّهَا تُرَدُّ ، وَإِنْ أُهْدِيَتْ إلَى مَنْ بِيَدِهِ أَمْرُ الْمَخْطُوبِ فَعَلَى هَذَا ، فَإِنْ أَهْدَى رَجُلٌ لِوَلِيِّ طِفْلَةٍ هَدَايَا فَزَوَّجَهَا إيَّاهُ ثُمَّ دَفَعَتْ النِّكَاحَ بَعْدَ الْبُلُوغِ فَهَلْ يَرُدُّ عَلَى الزَّوْجِ مَا أَهْدَى ، أَوْ لَا ؟ قَوْلَانِ : وَحُكْمُ امْرَأَةٍ إنْ أَهْدَتْ لِوَلِيِّ طِفْلٍ فَزَوَّجَهُ إيَّاهَا كَذَلِكَ .

S

٤٬٧٣٨ / ١٧٬٤٣٨