باب في الهدية على التزويج
الجزء ١٠ · صفحة ٢٣٨وَالْهَدَايَا إنْ صِيرَ فِي رَدِّهَا تُرَدُّ ، وَإِنْ أُهْدِيَتْ إلَى مَنْ بِيَدِهِ أَمْرُ الْمَخْطُوبِ فَعَلَى هَذَا ، فَإِنْ أَهْدَى رَجُلٌ لِوَلِيِّ طِفْلَةٍ هَدَايَا فَزَوَّجَهَا إيَّاهُ ثُمَّ دَفَعَتْ النِّكَاحَ بَعْدَ الْبُلُوغِ فَهَلْ يَرُدُّ عَلَى الزَّوْجِ مَا أَهْدَى ، أَوْ لَا ؟ قَوْلَانِ : وَحُكْمُ امْرَأَةٍ إنْ أَهْدَتْ لِوَلِيِّ طِفْلٍ فَزَوَّجَهُ إيَّاهَا كَذَلِكَ .
S
٤٬٧٣٨ / ١٧٬٤٣٨