باب في الإشهاد على النكاح
الجزء ١٠ · صفحة ٢٤٨الرِّجَالِ حَيْثُ أَمْكَنُوا فَكَانَ لَا وَجْهَ لِلتَّعَدُّدِ حَيْثُ لَمْ يُمْكِنُوا ، وَتَعَيَّنَتْ وَإِنَّمَا يُطْلَبُ التَّعَدُّدُ لَوْ كَانَ لَهُنَّ غَايَةٌ مُعَيَّنَةٌ فَتُوصَلُ حَيْثُ لَمْ يُمْكِنُوا .
٤٬٧٤٨ / ١٧٬٤٣٨