شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في الإشهاد على النكاح

الجزء ١٠ · صفحة ٢٥١

وَفِي الَّذِي تَوَلَّى عُقْدَتَهُ وَهُوَ الْقَائِلُ : زَوَّجْتُ أَوْ أَنْكَحْتُ مَثَلًا وَإِنْ غَيْرَ وَلِيٍّ إنْ جُعِلَ الْأَمْرُ بِيَدِهِ هَلْ تَجُوزُ عَلَى النِّكَاحِ فَقَطْ أَوْ عَلَى الصَّدَاقِ ؟ خِلَافٌ ، وَجَازَتْ عَلَيْهِمَا قَطْعًا مِنْ قَارِئِ الْخُطْبَةِ إنْ كَانَ أَمِينًا .

S

٤٬٧٥١ / ١٧٬٤٣٨