شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في الإشهاد على النكاح

الجزء ١٠ · صفحة ٢٥٢

( وَ ) اخْتَلَفُوا ( فِي الَّذِي تَوَلَّى عُقْدَتَهُ وَهُوَ الْقَائِلُ زَوَّجْتُ أَوْ أَنْكَحْتُ ) فُلَانَةَ بِنْتَ فُلَانٍ لِهَذَا الرَّجُلِ ( مَثَلًا وَإِنْ ) كَانَ ( غَيْرَ وَلِيٍّ ) إنَّمَا جُعِلَ غَيْرُ الْوَلِيِّ غَايَةً بِاعْتِبَارِ الْخِلَافِ إشَارَةً إلَى أَنَّهُ بِحَسْبِ الْأَصْلِ لَا يَكُونُ فِيهِ خِلَافٌ ، بَلْ يَجُوزُ لِأَنَّهُ غَيْرُ الْوَلِيِّ لَكِنْ كَانَ فِيهِ الْخِلَافُ لِنِيَابَتِهِ عَنْ الْوَلِيِّ ، أَوْ بِاعْتِبَارِ الْقَوْلِ : زَوَّجْتُ أَوْ أَنْكَحْتُ ، فَإِنَّ الْأَصْلَ فِيهِ الْوَلِيُّ ( إنْ جُعِلَ الْأَمْرُ بِيَدِهِ ) بِاسْتِخْلَافِ الْوَلِيِّ أَوْ تَوْكِيلِهِ إيَّاهُ أَوْ بِإِقَامَةِ الْإِمَامِ أَوْ السُّلْطَانِ أَوْ الْجَمَاعَةِ حَيْثُ : لَا وَلِيَّ ، أَوْ بِكَوْنِهِ الْإِمَامَ أَوْ السُّلْطَانَ وَلَا وَلِيَّ ( هَلْ تَجُوزُ عَلَى النِّكَاحِ فَقَطْ ) لِأَنَّ التَّزَوُّجَ حَقٌّ لِلْمَرْأَةِ عَلَيْهِ ، وَكَأَنَّهَا مِلْكٌ لَهُ بَاعَهُ ، فَإِذَا أَقَرَّ بِالتَّزْوِيجِ فَكَأَنَّهُ أَقَرَّ بِبَيْعِ مَالِهِ ، بِخِلَافِ الصَّدَاقِ فَإِنَّ قَوْلَهُ فِيهِ كَقَوْلِهِ فِي ثَمَنِ مَا بَاعَ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِيمَا يَجُرُّ فِيهِ نَفْعًا ، وَأَيْضًا قَدْ يَعُودُ إلَيْهِ مِنْ وَلِيَّتِهِ نَفْعٌ بِهِ ، وَأَيْضًا كَأَنَّهَا هِيَ مَلَّكَتْ نَفْسَهَا لِزَوْجِهَا وَشَهِدَ عَلَى التَّمْلِيكِ هُوَ ( أَوْ عَلَى الصَّدَاقِ ؟ ) فَقَطْ ، مَا لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُ جَلْبُ نَفْعٍ لِنَفْسِهِ أَوْ حِنَةٌ لِأَنَّ الصَّدَاقَ لَيْسَ لَهُ ، وَقَدْ جَازَتْ شَهَادَةُ الْأَقَارِبِ بَعْضٍ عَلَى بَعْضٍ ، فَجَازَتْ شَهَادَتُهُ بِخِلَافِ النِّكَاحِ ، فَإِنَّ عَقْدَهُ حَقٌّ لَهُ يُؤَاخِذُ مَنْ تَعَدَّى عَلَيْهِ فِيهِ وَهُوَ الصَّحِيحُ ، أَوْ عَلَيْهِ وَعَلَى الرِّضَا أَوْ عَلَى الرِّضَا قَبْلَ الْإِمْسَاكِ أَوْ عَلَيْهِ بَعْدَ الْعَقْدِ ( خِلَافٌ ) .

وَذَكَرَ الْمُصَنِّفُ الْقَوْلَيْنِ فِي بَابِ الشَّهَادَةِ مِنْ الْأَحْكَامِ ؛ كَالشَّيْخِ أَبِي زَكَرِيَّاءَ ، وَاقْتَصَرَ الشَّيْخُ أَبُو زَكَرِيَّاءَ فِي أَوَاخِرِ الْبَابِ الَّذِي قَبْلَ الِاسْتِيدَاعِ عَلَى الْقَوْلِ : بِأَنَّهُ تَجُوزُ فِي النِّكَاحِ مِنْ الْأَبِ لِبِنْتِهِ ، وَلَعَلَّهُ اخْتِيَارٌ مِنْهُ ( وَجَازَتْ

٤٬٧٥٢ / ١٧٬٤٣٨