شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في الإشهاد على النكاح

الجزء ١٠ · صفحة ٢٥٩

وَلَا تَوَارُثَ بَيْنَ مُتَنَاكِحَيْنِ بِلَا شُهُودٍ أَوْ وَلِيٍّ إنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا إنْ عَلِمَتْ بِذَلِكَ ، وَتَحْرُمُ إنْ وَطِئَتْ عَلَى ذَلِكَ وَقِيلَ : لَهَا مَا أَصْدَقَهَا ، وَفِي ثُبُوتِ النَّسَبِ قَوْلَانِ وَلَهُ أَنْ يُشْهِدَ مَعَ وَلِيِّهَا شُهُودًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ وَإِنْ لَمْ يَجْتَمِعَا أَشْهَدَ الْوَلِيُّ مَنْ أَشْهَدَهُ الزَّوْجُ لَا غَيْرَ .

S

٤٬٧٥٩ / ١٧٬٤٣٨