باب في الأولياء
الجزء ١٠ · صفحة ٢٧٥وَأَوْلَى الْأَوْلِيَاءِ بِالنِّكَاحِ الْأَبُ ، فَالْجَدُّ ، فَالْأَخُ ، فَابْنُهُ ، فَالْعَمُّ ، فَابْنُهُ ، وَالْأَكْثَرُ عَلَى أَنَّ الْأَخَ أَوْلَى بِهِ ، وَبِالْقَتْلِ مِنْ الْوَلَدِ وَالدِّيَةُ لَهُ ، وَقِيلَ : هُوَ أَوْلَى مِنْ الْأَخِ ، وَالشَّقِيقُ أَوْلَى مِنْ الْأَبَوِيِّ فَقَطْ .
S
٤٬٧٧٥ / ١٧٬٤٣٨