باب في الأولياءالجزء ١٠ · صفحة ٢٩٠ وَصَحَّ إجَازَتُهُ النِّكَاحَ وَإِنْ بَعْدَ الْمَسّ .S ٤٬٧٩٠ / ١٧٬٤٣٨