شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في الأولياء

الجزء ١٠ · صفحة ٢٩٤

وَلَا يَشْهَدُ بِنِكَاحِ امْرَأَةٍ بِدُونِهِ وَلَا يُزَوِّجُهَا أَحَدٌ كَذَلِكَ .

S( وَلَا يَشْهَدُ بِنِكَاحِ امْرَأَةٍ ) أَوْ طِفْلَةٍ حُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ ( بِدُونِهِ ) أَيْ بِدُونِ الْإِذْنِ مِنْ الْوَلِيِّ أَوْ السَّيِّدِ أَوْ نَائِبِهِمَا بِنَحْوِ تَوْكِيلٍ وَلَا يَحْضُرُ لِذَلِكَ ، وَلَوْ صَحَّ إنَّ وَلِيَّهَا أَمَرَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ وَلَمْ يُزَوِّجْهَا هُوَ ( وَلَا يُزَوِّجُهَا أَحَدٌ كَذَلِكَ ) أَيْ بِدُونِ الْإِذْنِ ، وَكَذَا كُلُّ نِكَاحٍ لَا يَحِلُّ ، وَإِنْ زَوَّجَتْ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا أَوْ وَكَّلَتْ مَنْ يُزَوِّجُهَا حَرُمَتْ إنْ مُسَّتْ قَبْلَ الْإِجَازَةِ ، وَقِيلَ : لَا إنْ أَجَازَ وَلَوْ بَعْدَ الْمَسِّ ، وَإِنْ لَمْ يُجِزْ فَزَعَمَ بَعْضٌ أَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا .

٤٬٧٩٤ / ١٧٬٤٣٨