باب في الأولياء
الجزء ١٠ · صفحة ٣٠٦وَحَرُمَ عَلَى بَدَوِيَّةٍ تَزَوَّجَتْ حَضَرِيًّا أَنْ تَتَزَوَّجَ بَدَوِيًّا بَعْدَهُ إنْ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ أَوْ حُرِّمَتْ عَنْهُ .
S( وَحَرُمَ عَلَى بَدَوِيَّةٍ تَزَوَّجَتْ حَضَرِيًّا أَنْ تَتَزَوَّجَ بَدَوِيًّا بَعْدَهُ إنْ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ أَوْ حُرِّمَتْ عَنْهُ ) أَوْ فَارَقَهَا بِوَجْهٍ مَا ، لِأَنَّهَا قَدْ صَارَتْ حَضَرِيَّةً بِتَزَوُّجِ الْحَضَرِيِّ ، وَإِنْ فَعَلَتْ هَلَكَتْ ، وَحَاصِلُ كَلَامِهِ أَنَّهُ إذَا سَبَقَ الْحَضَرُ وَلَوْ لِطِفْلَةٍ أَوْ أَمَةٍ أَوْ مَجْنُونَةٍ لَمْ يَجُزْ لَهُنَّ الْبَقَاءُ عَلَى حُكْمِ الْبَدَوِيِّ ، وَكَذَا إنْ كَانَ الْبَدْوُ أَوَّلًا ثُمَّ كَانَ الْحَضَرُ لَا يَرْجِعْنَ لِلْبَدْوِ ، وَالطِّفْلَةُ فِي حُكْمِ الْأَبِ وَكَذَا الْمَجْنُونَةُ .
٤٬٨٠٦ / ١٧٬٤٣٨