باب في الأولياء
الجزء ١٠ · صفحة ٣٠٧وَعَلَى مُسْلِمَةٍ نِكَاحُ مُشْرِكٍ .
S( وَ ) حَرُمَ ( عَلَى مُسْلِمَةٍ ) أَيْ مُوَحِّدَةٍ ( نِكَاحُ مُشْرِكٍ ) وَلَوْ كِتَابِيًّا وَإِنْ فَعَلَتْ لَمْ يَثْبُتْ النَّسَبُ ، وَيُحَدُّ إنْ عَلِمَهَا مُوَحِّدَةً ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا إنْ عَلِمَتْهُ مُشْرِكًا وَتُحَدُّ ، وَقِيلَ : لَا يُحَدَّانِ لِلشُّبْهَةِ ، وَلَا يُتْرَكُ ذُو خَصْلَةٍ مِنْ الشِّرْكِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا إنْ عَلِمَتْ ، وَلَا نَسَبَ ، وَحَرُمَتْ ، وَقِيلَ : لَا تَحْرُمُ إنْ تَابَ .
٤٬٨٠٧ / ١٧٬٤٣٨