باب في رضى المرأة وإنكارها
الجزء ١٠ · صفحة ٣١٨وَإِنْ تَزَوَّجَتْ امْرَأَةٌ بِإِذْنِ وَلِيِّهَا فَأَنْكَرَتْ ثُمَّ وُطِئَتْ غَلَبَةً ثُمَّ أَجَازَتْ جَازَ عِنْدَنَا ، وَتَحْرُمُ عِنْدَ غَيْرِنَا ، وَحَرُمَ عَلَى الزَّوْجِ أَنْ يَقْرَبَهَا قَبْلُ أَنْ تُجِيزَ .
S
٤٬٨١٨ / ١٧٬٤٣٨