باب في رضى المرأة وإنكارها
الجزء ١٠ · صفحة ٣٢٠بِإِذْنِهَا فَأَنْكَرَتْ بَعْدَ التَّزْوِيجِ وَمُسَّتْ لَمْ تَحْرُمْ ، أَوْ بِلَا إذْنِهَا حَرُمَتْ ، قَالَ ابْنُ مَحْبُوبٍ : إنْ أَمَرَتْ امْرَأَةٌ وَلِيَّهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا بِرَجُلٍ فَزَوَّجَهَا ثُمَّ أَنْكَرَتْ ثَبَتَ عَلَيْهَا ، وَكَانَ يَتَعَجَّبُ مِنْ قَوْلِ أَهْلِ عُمَانَ أَنَّ لَهَا الرُّجُوعَ ، وَكَذَا الْخِلَافُ إنْ لَمْ تَأْمُرْهُ لَكِنْ رَضِيَتْ ثُمَّ أَنْكَرَتْ بَعْدَ الْعَقْدِ وَنُسِبَ الثَّانِي لِلْأَكْثَرِ وَاخْتَارَهُ ابْنُ وَصَّافٍ .
٤٬٨٢٠ / ١٧٬٤٣٨