باب في رضى المرأة وإنكارها
الجزء ١٠ · صفحة ٣٢٢وَتَحْرُمُ طِفْلَةٌ تَزَوَّجَتْ بِدُونِهِ وَلَوْ أَجَازَ بَعْدَ الْمَسِّ .
S( وَتَحْرُمُ طِفْلَةٌ تَزَوَّجَتْ بِدُونِهِ ) أَيْ بِدُونِ وَلِيٍّ إنْ مُسَّتْ ( وَلَوْ أَجَازَ ) الْوَلِيُّ ( بَعْدَ الْمَسِّ ) وَحَلَّتْ إنْ أَجَازَ قَبْلَهُ .
٤٬٨٢٢ / ١٧٬٤٣٨