شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في رضى المرأة وإنكارها

الجزء ١٠ · صفحة ٣٢٦

وَإِنْ ادَّعَى إقْرَارَهَا بِرِضَى بِهِ بَعْدَ سَمَاعِهَا ، وَلَا بَيَانَ لَهُ حَلَفَتْ عَلَى الْإِقْرَارِ لَا عَلَى الرِّضَى بِالْقَلْبِ ، وَلَهُ عَلَيْهَا يَمِينٌ أَيْضًا إنْ ادَّعَى إجَازَتَهَا فِعْلَ الْوَلِيِّ ، وَلَا يَمِينَ لَهُ عَلَيْهَا إنْ ادَّعَاهَا بَعْدَ مَا حَجَرَتْ عَلَى الْوَلِيِّ عِنْدَ حَاكِمٍ أَوْ جَمَاعَةٍ أَوْ شُهُودٍ أَنْ لَا يُزَوِّجَهَا إلَّا بِإِذْنِهَا ، فَزَوَّجَهَا بِدُونِهِ .

S

٤٬٨٢٦ / ١٧٬٤٣٨