باب في رضى المرأة وإنكارها
الجزء ١٠ · صفحة ٣٢٥يَتَزَوَّجَهَا فُلَانٌ رَضِيَتْ بِهِ وَلَا عِلْمَ لَهَا ثُمَّ صَحَّ أَنَّهَا قَدْ زَوَّجَهَا وَلِيُّهَا بِهِ قَبْلَ الِاعْتِقَادِ ثَبَتَ عَلَيْهَا ، وَقِيلَ : لَا ، وَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ عَلَى رِضَا الْمَرْأَةِ بِالتَّزْوِيجِ وَآخَرَانِ بِالْإِنْكَارِ عُمِلَ بِشَاهِدَيْ الرِّضَا .
٤٬٨٢٥ / ١٧٬٤٣٨