باب تزوج وأصدق فحلف بطلاقها أن يفعل كذا
الجزء ١٠ · صفحة ٤٦١وَحَرُمَ عَلَيْهَا أَنْ تَسْأَلَ طَلَاقَ ضَرَّتِهَا وَإِنْ وَهَبَتْ لَهُ مَالًا عَلَى ذَلِكَ فَلَهُ أَخْذُهُ .
S( وَحَرُمَ عَلَيْهَا أَنْ تَسْأَلَ طَلَاقَ ضَرَّتِهَا ) وَلَوْ مُشْرِكَةً عَلَى مَا مَرَّ ( وَإِنْ وَهَبَتْ لَهُ مَالًا عَلَى ذَلِكَ فَلَهُ أَخْذُهُ ) لِأَنَّ الطَّلَاقَ حَلَالٌ لَهُ ، وَحَرُمَ عَلَيْهَا هِيَ أَنْ تُعْطِيَهُ عَلَى ذَلِكَ ، وَالْوَرَعُ التَّحَرُّجُ عَنْهُ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ لَهَا ، فَمُسَاعَدَتُهُ لَهَا مُعَاوَنَةٌ عَلَى الْحَرَامِ .
٤٬٩٦١ / ١٧٬٤٣٨