باب تزوج وأصدق فحلف بطلاقها أن يفعل كذا
الجزء ١٠ · صفحة ٤٦٢وَإِنْ قَالَتْ لِأُخْرَى : خُذِي هَذَا الْمَالَ عَلَى أَنْ لَا تَتَزَوَّجِي زَوْجِي فَلَهَا أَخْذُهُ .
S( وَإِنْ قَالَتْ لِأُخْرَى : خُذِي هَذَا الْمَالَ عَلَى أَنْ لَا تَتَزَوَّجِي زَوْجِي فَلَهَا أَخْذُهُ ) وَكَذَا إنْ قَالَتْ لِسَيِّدِ الْأَمَةِ : خُذْ هَذَا الْمَالَ عَلَى أَنْ لَا تُزَوِّجَهُ بِهَا جَازَ لَهُ أَخْذُهُ ، وَإِذَا عَلِمَتْ أَنَّ زَوْجَهَا يُطَالِبُ تِلْكَ الْمَرْأَةَ لَمْ يَجُزْ لَهَا إعْطَاؤُهَا لِتِلْكَ الْمَرْأَةِ عَلَى أَنْ لَا يَتَزَوَّجَهَا أَوْ لِلسَّيِّدِ ، وَإِنْ قَالَتْ لِوَلِيِّهَا : خُذْ هَذَا عَلَى أَنْ تُزَوِّجَنِي فُلَانًا أَوْ أَطْلَقَتْ لَمْ يَجُزْ لَهُ خِلَافًا لِبَعْضٍ .
٤٬٩٦٢ / ١٧٬٤٣٨