شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب تزوج وأصدق فحلف بطلاقها أن يفعل كذا

الجزء ١٠ · صفحة ٤٦٥

وَإِنْ وَهَبَتْهُ لَهُ عَلَى أَنْ لَا يُطَلِّقَهَا فَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا أَوْ تَسَرَّى لَمْ يَلْزَمْهُ رَدُّهُ .

S( وَإِنْ وَهَبَتْهُ لَهُ عَلَى أَنْ لَا يُطَلِّقَهَا فَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا أَوْ تَسَرَّى لَمْ يَلْزَمْهُ رَدُّهُ ) وَلَوْ طَلَّقَتْ نَفْسَهَا لَمَّا تَزَوَّجَ أَوْ تَسَرَّى لِاشْتِرَاطِهَا أَنْ تَمْلِكَ أَمْرَ نَفْسِهَا إذَا تَزَوَّجَ أَوْ تَسَرَّى إلَّا إنْ قَالَ : إذَا تَزَوَّجْتُ عَلَيْهَا أَوْ تَسَرَّيْتُ فَهِيَ طَالِقٌ ، فَتَزَوُّجُهُ وَتَسَرِّيهِ طَلَاقٌ فَلْيَرُدَّهُ لَهَا ، وَإِنْ وَهَبَتْهُ لَهُ عَلَى أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ أَوْ لَا يَتَسَرَّى فَطَلَّقَهَا رَدَّهُ لَهَا فِيمَا إذَا عَلِمَ أَوْ بَانَتْ أَمَارَةٌ أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ لَا يُطَلِّقَهَا أَيْضًا ، وَأَيْضًا اشْتِرَاطُ ذَلِكَ مُتَضَمِّنٌ لِاشْتِرَاطِ أَنْ لَا يُطَلِّقَهَا ، وَإِنْ وَهَبَتْ عَلَى أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ وَلَا يَتَسَرَّى عَلَيْهَا فَطَلَّقَهَا فَفَعَلَ ثُمَّ رَاجَعَهَا لَمْ يَرُدَّ فِي الْحُكْمِ لِأَنَّهُ تَزَوَّجَ أَوْ تَسَرَّى وَهِيَ غَيْرُ زَوْجَةٍ لَهُ ، وَيُضْعِفُهُ أَنَّ الَّتِي فِي الْعِدَّةِ فِي حُكْمِ الزَّوْجَةِ .

٤٬٩٦٥ / ١٧٬٤٣٨