باب تزوج وأصدق فحلف بطلاقها أن يفعل كذا
الجزء ١٠ · صفحة ٤٦٤وَلَا يَحِلُّ لِزَوْجَةٍ أَخْذُ مَالٍ مِنْ زَوْجٍ عَلَى وَطْءٍ إنْ لَمْ تُطَاوِعْهُ إلَّا بِهِ .
S( وَلَا يَحِلُّ لِزَوْجَةٍ أَخْذُ مَالٍ مِنْ زَوْجٍ عَلَى وَطْءٍ ) أَرَادَهُ دُونَهَا ( إنْ لَمْ تُطَاوِعْهُ إلَّا بِهِ ) إلَّا وَطْئًا لَا يَجِبُ عَلَيْهَا ، مِثْلُ أَنْ يُصْدِقَ لَهَا عَاجِلًا أَوْ آجِلًا حَلَّ فَإِنَّ لَهَا مَنْعَهُ كَمَا مَرَّ حَتَّى يُعْطِيَهَا ، فَلَهَا أَنْ تَقُولَ : لَا أُجِيزُ لَك الْوَطْءَ قَبْلَ أَنْ تُعْطِيَنِي صَدَاقِي إلَّا إنْ أَعْطَيْتَنِي كَذَا وَكَذَا غَيْرَ صَدَاقِي ، وَلَا لَهُ أَخْذُ مَالٍ مِنْهَا عَلَى وَطْءٍ ، وَالظَّاهِرُ عِنْدِي جَوَازُهُ إنْ كَانَ زِيَادَةً عَلَى حَقِّهَا مِنْ الْوَطْءِ .
٤٬٩٦٤ / ١٧٬٤٣٨