باب تزوج وأصدق فحلف بطلاقها أن يفعل كذا
الجزء ١٠ · صفحة ٤٦٨شَعِيرٍ حَرَامٍ وَدَرَاهِمَ حَرَامٍ وَإِلَّا فَمِثْلَهُ إنْ أَمْكَنَ ، وَإِلَّا فَالْقِيمَةَ ، وَإِنْ جَهِلَتْ التَّحْرِيمَ وَقَدْ عَلِمَتْ نَفْسَ الشَّيْءِ الْمُحَرَّمِ أَوْ صِفَتَهُ الَّتِي حُرِّمَ بِهَا وَوَصَفْتَ لَهَا لَمْ تُعْذَرْ فِي الْجَهْلِ ، فَهِيَ مَحْكُومٌ عَلَيْهَا بِحُكْمِ مَنْ عَلِمَتْ ؛ تَأَمَّلْ إذْ لَا جَهْلَ وَلَا تَجَاهُلَ فِي الْإِسْلَامِ .
٤٬٩٦٨ / ١٧٬٤٣٨