باب تزوج وأصدق فحلف بطلاقها أن يفعل كذا
الجزء ١٠ · صفحة ٤٧٥الْحَرَامِ وَحْدَهُ ، وَاخْتَارَ فِي الدِّيوَانِ : أَنَّ لَهَا كَمِثْلِهَا ، قَالَ : وَقِيلَ قِيمَتُهُ ، وَإِنْ تَزَوَّجَهَا بِعُضْوٍ مِنْهُ فَصَدَاقُ الْمِثْلِ ، وَقِيلَ : دِيَةُ الْعُضْوِ ، وَإِنْ قَالَ : بِهَذَا الثَّوْرِ فَإِذَا هُوَ خِنْزِيرٌ أَوْ جَمَلٌ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ فَصَدَاقُ الْمِثْلِ ، وَقِيلَ : تَأْخُذُهُ إذَا خَرَجَ الْمُشَارُ إلَيْهِ حَلَالًا كَالْجَمَلِ ا هـ بِتَصَرُّفٍ .
٤٬٩٧٥ / ١٧٬٤٣٨