باب تزوج وأصدق فحلف بطلاقها أن يفعل كذا
الجزء ١٠ · صفحة ٤٧٦وَإِنْ مِائَةَ نَخْلَةٍ أَوْ زَيْتُونَةٍ وَنَحْوِهِمَا فَلَهَا الْأَوْسَطُ ، وَإِنْ قَالَ : مِنْ نَخِيلِي فَالْأَوْسَطُ لَا فِي الْحُكْمِ ، وَلَا يُحْكَمُ بِذَلِكَ بَلْ بِالْقِيمَةِ بِعُدُولٍ .
S
٤٬٩٧٦ / ١٧٬٤٣٨