شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب تزوج وأصدق فحلف بطلاقها أن يفعل كذا

الجزء ١٠ · صفحة ٤٧٩

وَإِنْ عَقَرَ رَجُلٌ امْرَأَةً فَالْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ قَالَ : لَمْ يُفْرَضْ الْعُقْرُ ، وَالْقَوْلُ قَوْلُ الرَّجُلِ فِي الْقِلَّةِ وَالْكَثْرَةِ وَالْجِنْسِ مِنْ الثَّمَنِ ، وَفِي أَنَّهَا بِكْرٌ أَوْ ثَيِّبٌ وَلَوْ طِفْلَةً أَوْ مَجْنُونَةً أَوْ أَمَةً ، وَقَوْلُ وَلِيِّ الطِّفْلِ أَوْ الْمَجْنُونِ الْعَاقِرِ فِي ذَلِكَ ، وَإِنْ قَالَ طَاوَعْت وَقَالَتْ غَلَبَنِي فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا ، وَإِنْ قَالَتْ : طَاوَعْت لَكِنِّي طِفْلَةٌ أَوْ مَجْنُونَةٌ وَقَالَ : بَلْ بَالِغَةٌ عَاقِلَةٌ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ وَإِنْ قَالَ الزَّوْجُ أَوْ الزَّوْجَةُ : قَدْ فَرَضْنَا الصَّدَاقَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُنْكِرِ ، وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي الْقِلَّةِ وَالْكَثْرَةِ أَوْ الْجِنْسِ أَوْ الْأَجْنَاسِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ ، وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي أَنَّ الصَّدَاقَ عَاجِلٌ أَوْ آجِلٌ أَوْ أَنَّهُ قَدْ حَلَّ أَجَلُهُ أَوْ فِي التَّبْرِئَةِ أَوْ الْقَبْضِ أَوْ مَا يَبْطُلُ بِهِ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا ، وَوَرَثَةُ مَنْ مَاتَ مِنْهُمَا مِثْلُهُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ .

٤٬٩٧٩ / ١٧٬٤٣٨