شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب تزوج وأصدق فحلف بطلاقها أن يفعل كذا

الجزء ١٠ · صفحة ٤٨٣

وَإِنْ أَصْدَقَ لَهَا .

S( وَإِنْ أَصْدَقَ لَهَا ) مَا يَمْلِكُ فَلَهَا مَا مَلَكَ فِي وَقْتِهِ أَوْ نِصْفُهُ ، وَقِيلَ : لَا ، بَلْ يَتَّفِقَانِ عَلَى شَيْءٍ لِلْجَهْلِ ، وَإِنْ اخْتَلَفَا قَبْلَ الْجَوَازِ فُسِخَ وَبَعْدَهُ رُدَّتْ لِلْمِثْلِ ، وَإِنْ أَصْدَقَ لَهَا مَا بِيَدِهِ وَمَا يَسْعَى إلَى مَوْتِهِ فَلَهَا مَا بِيَدِهِ ، وَإِنْ لَمْ تَرْضَ رُدَّتْ لِلْمِثْلِ قِيلَ : أَوْ مِثْلِ صَدَاقِ مَنْ تَزَوَّجَهَا قَبْلُ ، وَقِيلَ : مَا لَهَا إلَّا مَا بِيَدِهِ إنْ تَزَوَّجَتْ عَلَيْهِ ، وَكَذَلِكَ إنْ تَزَوَّجَهَا عَلَى مَا لَهُ فِي بَلَدِهِ ، وَقِيلَ : لَا يَجُوزُ إلَّا إنْ عَرَفَتْهُ أَوْ الْوَلِيُّ ، وَإِنْ تَزَوَّجَهَا عَلَى صَلَاحِهَا خَرَجَتْ بِلَا طَلَاقٍ إنْ لَمْ يَتَّفِقَا فِيمَا زَعَمَ بَعْضٌ إنْ لَمْ يَمَسَّهَا ، وَإِنْ تَزَوَّجَهَا عَلَى مَا يَتَرَاضَيَانِ عَلَيْهِ فَلَهُ - قِيلَ - فَسْخُهُ مَا لَمْ يَتَّفِقَا ، وَقِيلَ : يُعَلَّقُ إلَى أَنْ يَتَّفِقَا عَلَى فَسْخِهِ أَوْ ثُبُوتِهِ كَذَلِكَ يُقَالُ وَالْحَقُّ عِنْدِي : أَنَّ كُلَّ نِكَاحٍ صَحَّ لَا يَفْسَخُهُ شَيْءٌ مِنْ جِهَةِ الصَّدَاقِ ، إلَّا إنْ تَزَوَّجَهَا عَلَى أَنَّهُ لَا صَدَاقَ لَهَا ، وَأَمَّا إذَا جُهِلَ الصَّدَاقُ فَصَدَاقُ الْمِثْلِ ، وَمَنْ حَكَمَ فِي صَدَاقِ زَوْجَتِهِ بِمَا يَجُوزُ بِهِ الْإِصْدَاقُ جَازَ ، وَإِنْ مَسَّ قَبْلَ أَنْ يَحْكُمَ فَصَدَاقُ الْمِثْلِ .

٤٬٩٨٣ / ١٧٬٤٣٨