باب تزوج وأصدق فحلف بطلاقها أن يفعل كذا
الجزء ١٠ · صفحة ٤٨٦الْهِبَةِ كَامِلَانِ وَكَذَا عَلَى قِسْمَةِ الْبَعْضِ إذْ لَمْ يَقَعْ مِنْهَا إلَّا الْبَعْضُ ، وَعَلَيْهَا وَقَعَ وَلَا لِعَدَمِ صِحَّةِ ذَلِكَ لِعَدَمِ الْحَوْزِ .
حَيْثُ لَمْ تَتِمَّ الْقِسْمَةُ فِي الْجَمِيعِ ، لِأَنَّا نَقُولُ : لَوْ كَانَ ذَلِكَ فَقَدْ حِيزَ الْبَعْضُ وَإِنْ أَجَازَ الْوَرَثَةُ قِسْمَةَ ذَلِكَ الْبَعْضِ جَازَتْ ، وَإِنْ لَمْ يَقْسِمْ الْوَلَدُ مَعَ وَالِدِهِ حَتَّى مَاتَ أَحَدُهُمَا لَمْ تَصِحَّ الْهِبَةُ عِنْدَ مُشْتَرِطِ الْقَبْضِ ، وَإِنْ لَمْ يَقْسِمْ الزَّوْجَانِ مَا فِيهِ الصَّدَاقُ صَحَّ لِأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْقَبْضُ ، هَذَا تَحْرِيرُ الْمَقَامِ .
٤٬٩٨٦ / ١٧٬٤٣٨