باب تزوج وأصدق فحلف بطلاقها أن يفعل كذا
الجزء ١٠ · صفحة ٤٨٧وَصَحَّ إصْدَاقُ رَجُلٍ نِصْفَ مَالِهِ فِي الْأَصْلِ إلَّا فَدَّانًا مُعَيَّنًا ، وَإِنْ أَشْهَدْت عَلَى إصْدَاقِهِ إيَّاهَا نِصْفَ ذَلِكَ وَحُكِمَ لَهَا بِهِ فَعِنْدَ الْقِسْمَةِ ، قَالَ : إنِّي أَسْتَفَدْت فَدَانَ كَذَا بَعْدَ الْإِصْدَاقِ فَعَلَيْهِ بَيِّنَةٌ أَوْ خَبَرُ الْأُمَنَاءِ إنْ كَانَ لَهُ ، وَإِلَّا فَلَا يَمِينَ لَهُ عَلَيْهَا .
S
٤٬٩٨٧ / ١٧٬٤٣٨