باب تزوج وأصدق فحلف بطلاقها أن يفعل كذا
الجزء ١٠ · صفحة ٤٩٦وَإِنْ أَصْدَقَهَا مِائَةَ دِينَارٍ وَقَالَ : بَلْ نِصْفُهَا فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ إنْ لَمْ يُبَيِّنْ وَلَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، وَقِيلَ : عَكْسُهُ إنْ انْتَقَى الدُّخُولُ .
S
٤٬٩٩٦ / ١٧٬٤٣٨