باب تزوج وأصدق فحلف بطلاقها أن يفعل كذا
الجزء ١٠ · صفحة ٤٩٨وَمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى مِائَةِ نَخْلَةٍ ثُمَّ أُخْرَى عَلَى مَا مَلَكَ فَقِيلَ : هُوَ بَيْنَهُمَا ، وَقِيلَ : تَتَحَاصَّانِ تَنْزِلُ الْأُولَى بِالْمِائَةِ وَالثَّانِيَةُ بِالْكُلِّ ، وَقِيلَ : هُوَ لَهَا وَصَدَاقُ الْأُولَى دَيْنٌ عَلَيْهِ ، وَالظَّاهِرُ عِنْدِي أَنَّ قِيمَةَ النَّخِيلِ لِلْأُولَى ، وَالزِّيَادَةُ لِلثَّانِيَةِ إلَّا إنْ دَخَلَتْ عَلَى أَنَّ النَّخْلَ مَثَلًا لَمْ يَكُنْ قَدْ أَصْدَقَهُ ، وَإِنْ تَزَوَّجَ عَلَى مَا مَلَكَ ثُمَّ أُخْرَى عَلَيْهِ أَيْضًا فَقِيلَ : لَا تُدْرِكُ الْأُولَى شَيْئًا ، وَذَلِكَ كُلُّهُ فِي الْآجِلِ وَالْعَاجِلِ الَّذِي لَمْ تَقْبِضْهُ الْأُولَى .
٤٬٩٩٨ / ١٧٬٤٣٨