باب في الأمارة في التزوج والخلافة
الجزء ١١ · صفحة ٥فَلَمْ يَسْتَقِلْ بِالنَّقْضِ ، وَأَيْضًا : الْعِتْقُ وَالطَّلَاقُ إضْرَارٌ لَهُ مَحْضٌ وَقَدْ فَعَلَهُمَا عَلَيْهِ بَعْدَ نَزْعٍ فَبَطَلَا ، وَإِنَّمَا أَعَادَ فِي مَعَ الْمُبَايَعَةِ لِخُرُوجِهَا أَصْلًا عَنْ فَنِّ النِّكَاحِ وَالْعِتْقِ ، وَلَوْ كَانَ خَارِجًا أَيْضًا لَكِنَّهُ كَثِيرًا مَا قُرِنَ بِالنِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ مِثْلَ قَوْلِهِمْ : إنَّ الثَّلَاثَةَ جَدُّهُنَّ وَهَزْلُهُنَّ جَدٌّ ، وَإِنْ قُلْت : كَيْفَ يَصِحُّ تَعْلِيقُ الطَّلَاقِ وَالْعِتْقِ بِعَقْدٍ مَعَ أَنَّهُمَا تَفْرِيقٌ ؟ قُلْت : إثْبَاتُ الْعَقْدِ إثْبَاتُ الشَّيْءِ وَإِلْزَامُهُ .
٥٬٠٠٥ / ١٧٬٤٣٨