باب في الأمارة في التزوج والخلافة
الجزء ١١ · صفحة ٦وَإِنْ أَمَّرَ أَوْ اسْتَخْلَفَ وَلَمْ يُعَيِّنْ فَعَقَدَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا بِعُقْدَةٍ فَفِي لُزُومِهِنَّ لَهُ قَوْلَانِ ، وَلَزِمَتْهُ الْأُولَى إنْ رُتِّبَتْ .
S
٥٬٠٠٦ / ١٧٬٤٣٨
وَإِنْ أَمَّرَ أَوْ اسْتَخْلَفَ وَلَمْ يُعَيِّنْ فَعَقَدَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا بِعُقْدَةٍ فَفِي لُزُومِهِنَّ لَهُ قَوْلَانِ ، وَلَزِمَتْهُ الْأُولَى إنْ رُتِّبَتْ .
S