باب في الأمارة في التزوج والخلافة
الجزء ١١ · صفحة ٨بَعْضًا وَيَرُدَّ بَعْضًا ، وَيَدُلُّ لِهَذَا قَوْلُ أَبِي زَكَرِيَّاءَ إنَّهُ يُخَيِّرُ ، وَقِيلَ : لَا يُوقَفْنَ فَإِنْ تَزَوَّجْنَ قَبْلَ إجَازَتِهِ وَإِنْكَارِهِ مَضَى عَلَى هَذَا دُونَ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ ، وَالصَّحِيحُ هُنَا الْأَوَّلُ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ أَمَرَ بِالتَّزَوُّجِ .
٥٬٠٠٨ / ١٧٬٤٣٨