باب في الأمارة في التزوج والخلافة
الجزء ١١ · صفحة ١٣وَإِنْ تَزَوَّجَ لَهُ فَوَجَدَهُ قَدْ مَاتَ وَرِثَتْهُ إنْ عَقَدَ قَبْلَ مَوْتِهِ ، وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ السَّابِقُ وَرِثَتْ أَيْضًا لِأَنَّ الْحَيَاةَ أَقْعَدُ ، وَكَذَا إنْ وَجَدَهُ ارْتَدَّ أَوْ جُنَّ ، وَلَا يُدْرِكُ عَلَى الْمُوَكِّلِ مَا صَرَفَ عَلَيْهَا ، وَلَا يُدْرِكُ هُوَ أَوْ هِيَ عَلَى الْوَكِيلِ أَنْ يَجْلِبَهَا أَوْ يُوَصِّلَهَا ، وَلَا تُدْرِكُ عَلَيْهِ النَّفَقَةَ وَالْكِسْوَةَ وَالصَّدَاقَ ، وَقِيلَ : تُدْرِكُ الثَّلَاثَةَ وَيَرْجِعُ بِهَا عَلَى الْمُوَكِّلِ ا هـ .
٥٬٠١٣ / ١٧٬٤٣٨