شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في الأمارة في التزوج والخلافة

الجزء ١١ · صفحة ١٤

وَإِنْ تَزَوَّجَ عَلَيْهِ أَمَةً دَفَعَتْ ، وَلَا يُجِيزُهُ إلَّا بِمَا يَأْتِي .

S( وَإِنْ تَزَوَّجَ عَلَيْهِ أَمَةً دَفَعَتْ ) لِأَنَّهَا مَعِيبَةٌ وَلِأَنَّ التَّزَوُّجَ بِهَا خِلَافُ الْأَصْلِ وَلَيْسَ كُفُؤًا إلَّا إنْ أَجَازَ التَّزَوُّجَ ( وَ ) لَكِنْ ( لَا يُجِيزُهُ إلَّا بِمَا يَأْتِي ) فِي قَوْلِهِ : فَهَلْ جَازَ لِعَبْدٍ نِكَاحُ امْرَأَتَيْنِ إلَخْ مِنْ عَدَمِ الطُّولِ وَخَوْفِ الْعَنَتِ .

٥٬٠١٤ / ١٧٬٤٣٨