باب في الأمارة في التزوج والخلافة
الجزء ١١ · صفحة ١٤وَإِنْ تَزَوَّجَ عَلَيْهِ أَمَةً دَفَعَتْ ، وَلَا يُجِيزُهُ إلَّا بِمَا يَأْتِي .
S( وَإِنْ تَزَوَّجَ عَلَيْهِ أَمَةً دَفَعَتْ ) لِأَنَّهَا مَعِيبَةٌ وَلِأَنَّ التَّزَوُّجَ بِهَا خِلَافُ الْأَصْلِ وَلَيْسَ كُفُؤًا إلَّا إنْ أَجَازَ التَّزَوُّجَ ( وَ ) لَكِنْ ( لَا يُجِيزُهُ إلَّا بِمَا يَأْتِي ) فِي قَوْلِهِ : فَهَلْ جَازَ لِعَبْدٍ نِكَاحُ امْرَأَتَيْنِ إلَخْ مِنْ عَدَمِ الطُّولِ وَخَوْفِ الْعَنَتِ .
٥٬٠١٤ / ١٧٬٤٣٨