شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في الأمارة في التزوج والخلافة

الجزء ١١ · صفحة ١٨

وَتَلْزَمُ كِتَابِيَّةً ، وَقِيلَ : لَا ، وَيَتَبَرَّأُ حَالِفٌ بِهَا وَبِأَمَةٍ إنْ حَلَّتْ لَهُ ، وَبِطِفْلَةٍ إنْ أَجَازَتْ بَعْدَ بُلُوغٍ عَلَى نِكَاحٍ أَوْ بَيْعٍ وَإِنْ بِفَاسِدٍ .

S( وَتَلْزَمُ كِتَابِيَّةً ) إنْ قَالَ امْرَأَةً ( وَقِيلَ : لَا ) وَإِنْ لَمْ يَقُلْ امْرَأَةً لَزِمَتْهُ لِأَنَّهَا حُرَّةٌ ( وَيَتَبَرَّأُ حَالِفٌ بِهَا ) مُتَعَلِّقٌ بِيَتَبَرَّأُ ( وَبِأَمَةٍ إنْ حَلَّتْ لَهُ ) لِخَوْفِ عَنَتٍ وَعَدَمِ طَوْلٍ ( وَبِطِفْلَةٍ ) مُطْلَقًا عِنْدِي إذَا أَرْسَلَ فِي حَلِفِهِ ، لِأَنَّ مَنْ عُقِدَ لَهُ عَلَى طِفْلَةٍ يُسَمَّى مُتَزَوِّجًا ، وَجَائِزٌ لَهُ جِمَاعُهَا ، وَقِيلَ يَتَبَرَّأُ ( إنْ أَجَازَتْ بَعْدَ بُلُوغٍ عَلَى نِكَاحٍ ) مُتَعَلِّقٌ بِحَالِفٍ ( أَوْ بَيْعٍ وَإِنْ ب ) عَقْدٍ ( فَاسِدٍ ) كَنِكَاحِ مُحَرَّمَةٍ وَبَيْعِ رِبًا ، وَلَوْ عَلِمَ بِذَلِكَ أَوْ بِحُرْمَتِهِ ، وَمُرَادُهُ وَإِنْ بِفَاسِدٍ فِي قَوْلٍ ، وَإِلَّا نَاقَضَ قَوْلَهُ إنْ حَلَّتْ لَهُ ، لِأَنَّ مَفْهُومَهُ أَنَّهُ إنْ لَمْ تَحِلَّ لَمْ يَبَرَّ يَمِينُهُ ، وَهُوَ قَالَ : تَبْرَأُ بِفَاسِدٍ ، وَعِنْدِي : لَا يَتَبَرَّأُ إلَّا بِعَقْدٍ صَحِيحٍ وَلَا وَجْهَ لِلْأَوَّلِ سِوَى مُرَاعَاةِ لُغَةِ الْعَرَبِ ، وَالْحَلِفُ عَلَى عَدَمِ النِّكَاحِ وَالْبَيْعِ بِعَكْسِ ذَلِكَ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْقَوْلَانِ وَذَكَرَهُمَا فِي الْإِيضَاحِ وَذَلِكَ فِي الْأَيْمَانِ .

٥٬٠١٨ / ١٧٬٤٣٨