باب في الأمارة في التزوج والخلافة
الجزء ١١ · صفحة ١٧وَعُلِّقَ لِبُلُوغٍ إنْ طِفْلَةً .
S( وَعُلِّقَ لِبُلُوغٍ إنْ ) تَزَوَّجَ لَهُ ( طِفْلَةً ) وَقَدْ قَالَ لَهُ : تَزَوَّجْ لِي وَلَمْ يَقُلْ امْرَأَةً ، وَإِنْ قَالَ : امْرَأَةً عُلِّقَ لِبُلُوغٍ أَيْضًا ، وَقِيلَ : إنْ قَبِلَهَا جَازَ ، وَقِيلَ : لَزِمَتْهُ مِنْ حِينِهِ وَهُوَ الصَّحِيحُ وَإِنْ لَمْ يَقْبَلْ لِأَنَّ الزَّوْجَةَ تَكُونُ بَالِغَةً وَطِفْلَةً ، وَقِيلَ : بَطَلَ مِنْ حِينِهِ لِأَنَّهَا مَعِيبَةٌ بِالنَّقْصِ ، وَبِأَنَّ لَهَا الْإِنْكَارَ بَعْدَ الْبُلُوغِ عَمَّا نَقَصَتْ الْأَمَةُ بِالْعُبُودِيَّةِ ، وَبِجَوَازِ إنْكَارِهَا بَعْدَ عِتْقٍ ، وَإِنْ وَكَّلَتْهُ يَتَزَوَّجُ لَهَا فَتَزَوَّجَ طِفْلًا فَكَذَلِكَ عِنْدِي ، وَإِنْ قَالَتْ : رَجُلًا لَمْ يَجُزْ الطِّفْلُ إلَّا إنْ قَبِلَتْ ، وَإِنْ قَالَتْ : وَلِيُّك تَزَوَّجَ لَهَا غَيْرَ ابْنِهِ وَعَبْدِهِ ، وَكَذَا إنْ قَالَ : وَلِيَّتُك ، فَغَيْرُ بِنْتِهِ وَأَمَتِهِ .