باب في الأمارة في التزوج والخلافة
الجزء ١١ · صفحة ٢١وَمَنْ قِيلَ لَهُ : تَزَوَّجْ وَعَلَيَّ الصَّدَاقُ أَوْ تَسْمِيَةٌ مِنْهُ فَتَزَوَّجَ فَعَلَيْهِ مَا أَلْزَمَ نَفْسَهُ ، وَقِيلَ : عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ فَقَطْ ، وَتَسْتَمْسِكُ بِالزَّوْجِ وَالزَّوْجُ بِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَفْرِضْ فَصَدَاقُ الْمِثْلِ إنْ مَسَّ ، وَكَذَلِكَ إنْ قَالَ ذَلِكَ لِامْرَأَةٍ ، وَإِنْ تَفَادَيَا بَرِيءَ ، وَإِنْ رَاجَعَ فِي الْعِدَّةِ لَزِمَهُ أَيْضًا .
٥٬٠٢١ / ١٧٬٤٣٨