شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في الأمارة في التزوج والخلافة

الجزء ١١ · صفحة ٢٣

وَإِنْ عَيَّنَ لَهُ صَدَاقًا فَعَقَدَ عَلَيْهِ بِدُونِهِ فَإِنْ كَانَ الْمُعَيَّنُ أَقَلَّ مِنْ عَقْرِهَا بَطَلَ النِّكَاحُ ، وَلَزِمَ إنْ سَاوَاهُ أَوْ أَكْثَرَ مِنْهُ .

S( وَإِنْ عَيَّنَ لَهُ صَدَاقًا ) لَا امْرَأَةً ( فَعَقَدَ عَلَيْهِ بِدُونِهِ ) أَيْ بِلَا صَدَاقٍ بِأَنْ لَمْ يَذْكُرْهُ أَوْ بِأَنْ تَزَوَّجَ عَلَى أَنَّهُ لَا صَدَاقَ لَهَا ( فَإِنْ كَانَ الْمُعَيَّنُ أَقَلَّ مِنْ عَقْرِهَا بَطَلَ النِّكَاحُ ) إلَّا إنْ أَجَازَهُ لِأَنَّهُ خَالَفَ ، وَلِأَنَّهُ تَزَوَّجَ لَهُ وَضِيعَةً ، لَكِنْ هَذَا لَا يَطَّرِدُ ، إذْ يَتَزَوَّجُ شَرِيفَةً بِقَلِيلٍ ( وَلَزِمَ ) النِّكَاحُ ( إنْ سَاوَاهُ أَوْ ) كَانَ الْمُعَيَّنُ ( أَكْثَرَ مِنْهُ ) وَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّهَا تَأْخُذُ مَا عَيَّنَ وَلَوْ لَمْ يَذْكُرْهُ الْوَكِيلُ ، وَلَوْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ الْعَقْرِ ، وَاَلَّذِي يَتَبَيَّنُ لِي أَنَّ لَهُ الرُّجُوعَ إلَى صَدَاقِ الْمِثْلِ أَوْ الْعَقْرِ ، وَيَحْكُمُ الْحَاكِمُ بِالْعَقْرِ كَمَا مَرَّ لِأَنَّهُ لَمْ يَعْقِدْ لَهُ عَلَى مَا عَيَّنَهُ .

٥٬٠٢٣ / ١٧٬٤٣٨