باب في الأمارة في التزوج والخلافة
الجزء ١١ · صفحة ٢٨أَنْ أَتَزَوَّجَكِ لَهُ بِعِشْرِينَ ، وَأَنَا أَفْعَلُ بِثَلَاثِينَ بَطَلَتْ الزِّيَادَةُ ، وَقِيلَ : يَضْمَنُهَا ، وَقِيلَ : لَا يَثْبُتُ النِّكَاحُ إلَّا إنْ رَضِيَهُ الْمُوَكِّلُ ، وَإِنْ قَالَ الْمُوَكِّلُ : أَمَرْتُك بِكَذَا وَقَالَ الْوَكِيلُ : بِأَكْثَرَ أَوْ بِالْخِلَافِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُوَكِّلِ ، وَالْمَرْأَةُ مُدَّعِيَةٌ إذَا خَالَفَتْ وَكِيلَهَا فِي ذَلِكَ وَفِي الشُّرُوطِ وَوَرَثَتُهَا وَرَثَةُ الْمُوَكِّلِ بِمَنْزِلَتِهِمَا ، وَإِنْ قَالَ الْمُوَكِّلُ : أَمَرْتُك أَنْ تَتَزَوَّجَ لِي وَأَنَا طِفْلٌ أَوْ مَجْنُونٌ أَوْ مُشْرِكٌ أَوْ عَبْدٌ أَوْ كَانَتْ عِنْدِي أَرْبَعٌ قُبِلَ قَوْلُ الْوَكِيلِ إنْ كَذَّبَهُ قَالَهُ فِي الدِّيوَانِ .
٥٬٠٢٨ / ١٧٬٤٣٨