باب في الأمارة في التزوج والخلافة
الجزء ١١ · صفحة ٣١وَإِنْ وَكَّلَهُ فِي مُعَيَّنَةٍ فَحَرُمَتْ أَوْ ارْتَدَّتْ أَوْ الْمُوَكِّلُ ثُمَّ أَسْلَمَا زَالَتْ وَكَالَتُهُ ، وَقِيلَ : لَا إنْ أَسْلَمَا ، وَكَذَا إنْ ارْتَدَّ الْوَكِيلُ ثُمَّ أَسْلَمَ أَوْ جُنَّ هُوَ أَوْ الْوَكِيلُ ثُمَّ أَفَاقَ وَإِنْ عَيَّنَ مَنْ لَا تَحِلُّ ثُمَّ حَلَّتْ زَالَتْ ، وَإِنْ قَالَ : فُلَانَةُ الْمُعَيَّنَةُ أَوْ الطِّفْلَةُ أَوْ الْمَجْنُونَةُ أَوْ الْيَهُودِيَّةُ أَوْ الْأَمَةُ فَوَجَدَهَا قَدْ بَرِئَتْ أَوْ بَلَغَتْ أَوْ أَفَاقَتْ أَوْ أَسْلَمَتْ أَوْ عَتَقَتْ تَزَوَّجَهَا لَهُ ، وَقِيلَ لَا .
٥٬٠٣١ / ١٧٬٤٣٨