باب في الأمارة في التزوج والخلافة
الجزء ١١ · صفحة ٣٠وَإِنْ وَكَّلَهُ فِي أَمَةٍ وَقْتَ لَا تَحِلُّ فَتَزَوَّجَهَا لَهُ وَقْتَ حَلَّتْ خُيِّرَ ، لِأَنَّ وَكَالَتَهُ الْأُولَى لَيْسَتْ بِشَيْءٍ ، وَإِنْ فِي وَقْتٍ تَحِلُّ وَتَزَوَّجَهَا لَهُ وَقْتَ لَا تَحِلُّ لَمْ يَصِحَّ .
٥٬٠٣٠ / ١٧٬٤٣٨