باب في الأمارة في التزوج والخلافة
الجزء ١١ · صفحة ٣٣وَإِنْ وَكَّلَهُ اثْنَانِ عَلَى مُعَيَّنَةٍ جَازَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا لِأَحَدِهِمَا ، وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ ، وَإِنْ نَسِيَهُ طَلَّقَاهَا وَأَعْطَيَاهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ وَإِنْ لَمْ يَفْرِضْ الْمُتْعَةَ .
٥٬٠٣٣ / ١٧٬٤٣٨