باب في الأمارة في التزوج والخلافة
الجزء ١١ · صفحة ٣٤وَإِنْ وَكَّلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِمَحْضَرِ فُلَانٍ فَتَزَوَّجَ بِلَا مَحْضَرِهِ أَوْ بَعْدَ مَوْتِهِ أَوْ بِحَضْرَتِهِ نَائِمًا خُيِّرَ ، وَإِنْ جُنَّ أَوْ كَانَ طِفْلًا أَوْ أَبْكَمَ أَوْ أَصَمَّ لَزِمَهُ إنْ حَضَرَ .
٥٬٠٣٤ / ١٧٬٤٣٨