باب في الأمارة في التزوج والخلافة
الجزء ١١ · صفحة ٣٥وَإِنْ أَمَرَهُ بِأَرْبَعٍ وَغَابَ فَتَزَوَّجَ بِنَفْسِهِ أَرْبَعًا ، ثُمَّ عَقَدَ لَهُ الْمَأْمُورُ عَلَى أَرْبَعٍ بَعْدَهُ بَطَل فِعْلُهُ ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى الْآمِرِ ، وَإِنْ سَبَقَ عَقَدَ الْمَأْمُورُ بِهَا ثُمَّ عَقَدَ بِنَفْسِهِ أَرْبَعًا بِلَا عِلْمٍ بِفِعْلِهِ ثَبَتَ الْعَقْدُ الْأَوَّلُ ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ حَتَّى مَسَّهُنَّ ثَبَتَ النَّسَبُ ، وَلَهُنَّ صَدَاقُهُنَّ ، وَلَا يَلْزَمُهُ عَزْلٌ مِنْ عَقْدِ عَلَيْهِ الْمَأْمُورُ .
S
٥٬٠٣٥ / ١٧٬٤٣٨