باب في الأمارة في التزوج والخلافة
الجزء ١١ · صفحة ٤٩وَاخْتُلِفَ فِي تَزْوِيجِ وَكِيلِ الْوَكِيلِ وَالْأَحْوَطُ التَّجْدِيدُ إنْ لَمْ يَقَعْ مَسٌّ ، وَإِنْ وَكَّلَتْ مَنْ يُزَوِّجُهَا فَتَزَوَّجَهَا لِنَفْسِهِ ، أَوْ وَكَّلَ مَنْ يُزَوِّجُ وَلِيَّتَهُ فَتَزَوَّجَهَا لِنَفْسِهِ فَقَوْلَانِ ، وَإِنْ لَمْ تَرْضَ بِتَزَوُّجِ الْوَكِيلِ بِهَا لَمْ يَصِحَّ النِّكَاحُ ، وَلَا يَجُوزُ لِلْوَكِيلِ أَنْ يُوَكِّلَ ، وَقِيلَ : يَجُوزُ وَلَا يَجُوزُ لِمَنْ وَكَّلَهُ الْوَلِيُّ أَوْ اسْتَخْلَفَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا إلَّا مَرَّةً ، وَقِيلَ : يُزَوِّجُهَا وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ ، مَا لَمْ يَمُتْ الْوَلِيُّ الْمُوَكَّلُ ، وَإِنْ أَمَرَهُ فَلَا يُزَوِّجُهَا إلَّا مَرَّةً ، وَقِيلَ : أَمْرُ الْوَلِيِّ كَتَوْكِيلِهِ ، وَقِيلَ : إنْ كَانَ أَبًا .
٥٬٠٤٩ / ١٧٬٤٣٨