باب في الأمارة في التزوج والخلافة
الجزء ١١ · صفحة ٥٢وَصَحَّ نِكَاحُ عَبْدِهَا بِنَفْسِهِ إنْ أَجَازَتْهُ .
S( وَصَحَّ نِكَاحُ عَبْدِهَا بِنَفْسِهِ إنْ أَجَازَتْهُ ) وَلَوْ بَعْدَ الْمَسِّ ، وَقِيلَ : إنْ أَجَازَتْهُ قَبْلَهُ وَهُوَ الصَّحِيحُ رُوِيَ ﴿ أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِلَا إذْنِ مَوْلَاهُ فَهُوَ زَانٍ ﴾ وَرَوَى ابْنُ عُمَرَ : فَهُوَ بَاطِلٌ ، وَقِيلَ : لَا تُجِيزُ لَهُ بَلْ تَأْمُرُ مَنْ يُجِيزُ ، وَإِنْ وَكَّلَتْ الْمَرْأَةُ أَوْ أَسْتَخْلَفَتْ أَوْ أَمَرَتْ رَجُلًا يُوَكِّلُ أَوْ يَسْتَخْلِفُ أَوْ يَأْمُرُ مَنْ يُزَوِّجُهَا فَقَوْلَانِ : وَقِيلَ : لَا يُنْقَضُ إنْ زَوَّجَتْ نَفْسَهَا أَوْ بِنْتَهَا أَوْ أَمَتَهَا أَوْ مَنْ هِيَ خَلِيفَتُهَا أَوْ وَصِيَّةٌ لَهَا .
٥٬٠٥٢ / ١٧٬٤٣٨