باب في عقد النكاح
الجزء ١١ · صفحة ٦٨وَيُحْذَرُ فِيهِ وَفِي بَيْعٍ وَشِرَاءٍ وَسَفَرٍ وَنَحْوِهَا مِنْ أَرْبِعَاءَ آخِرِ الشَّهْرِ بِعِلْمٍ ، وَصَحَّ لِصَائِمٍ وَمُحْرِمٍ .
S( وَيُحْذَرُ فِيهِ ) أَيْ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ ( وَفِي بَيْعٍ وَشِرَاءٍ وَسَفَرٍ وَنَحْوِهَا ) كَحِجَامَةٍ ( مِنْ أَرْبِعَاءَ ) بِتَثْلِيثِ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ ( آخِرِ الشَّهْرِ بِعِلْمٍ ) لَا بِعَادَةٍ أَوْ تَجْرِيبٍ ، إذْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ آخِرُ أَرْبِعَاءَ فِي الشَّهْرِ نَحْسٌ مُسْتَمِرٌّ ﴾ وَأَوَّلَهُ بَعْضٌ بِأَنَّهُ نَحْسٌ مُسْتَمِرٌّ عَلَى الْكُفَّارِ .
( وَصَحَّ ) بِلَا كَرَاهَةٍ ( لِصَائِمٍ وَمُحْرِمٍ ) بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ أَوْ بِهِمَا ، وَقِيلَ : لَا يَجُوزُ لِمُحْرِمٍ نِكَاحٌ أَعْنِي الْعَقْدَ ، ذَكَرَ الْقَوْلَيْنِ فِي الْإِيضَاحِ فِي بَابِ الْحَجِّ .