باب في عقد النكاح
الجزء ١١ · صفحة ٧٥: لَا وَلَوْ صَدَّقَتْهُ حَتَّى يُبَيِّنَ ، وَإِنْ عَلِمَتْ بِهِ فِي الطُّفُولَةِ وَعَقَلَتْ بَعْدَ الْبُلُوغِ جَازَ ، وَكَذَا الطِّفْلُ وَالْمَجْنُونُ وَالْمَجْنُونَةُ ، وَإِنْ قَالَ أَمِينَانِ : هَذِهِ امْرَأَتُكَ فَمَسَّهَا فَلَا يَشْتَغِلُ بِهِمَا إنْ رَجَعَا ، وَكَذَا الْمَرْأَةُ وَلَا يَعْقِدُ عَلَيْهَا بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا زَوْجُهَا إنْ الْآخَرُ وَلِيَّهَا ، وَقِيلَ : جَائِزٌ وَنُدِبَ إكْثَارُ الذِّكْرِ عِنْدَ الْعَقْدِ ، وَفِي الدِّيوَانِ : عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ لَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إلَى اللَّهِ مِنْ النِّكَاحِ ، وَلَا أَبْغَضَ إلَيْهِ مِنْ الطَّلَاقِ ﴾ وَإِنَّ السُّنَّةَ أَنْ يُكَبِّرَ النَّاسُ ثَلَاثًا إذَا تَمَّ الْعَقْدُ .
٥٬٠٧٥ / ١٧٬٤٣٨