باب في عقد النكاح
الجزء ١١ · صفحة ٧٦وَإِنْ قَالَ وَلِيُّهَا لِرَجُلٍ : زَوَّجْتُك فُلَانَةَ أَوْ وَهَبْتهَا لَك أَوْ بِعْتهَا عَلَى وَجْهِ النِّكَاحِ ، جَازَ ، وَقَدْ وَرَدَ : ثَلَاثَةٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ ؛ النِّكَاحُ ، وَالطَّلَاقُ وَالْعَتَاقُ فَمَنْ لَعِبَ بِشَيْءٍ مِنْهَا جَازَ عَلَيْهِ إنْ تَمَّتْ شُرُوطُهُ .
S
٥٬٠٧٦ / ١٧٬٤٣٨