شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في عقد النكاح

الجزء ١١ · صفحة ٧٦

وَإِنْ قَالَ وَلِيُّهَا لِرَجُلٍ : زَوَّجْتُك فُلَانَةَ أَوْ وَهَبْتهَا لَك أَوْ بِعْتهَا عَلَى وَجْهِ النِّكَاحِ ، جَازَ ، وَقَدْ وَرَدَ : ثَلَاثَةٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ ؛ النِّكَاحُ ، وَالطَّلَاقُ وَالْعَتَاقُ فَمَنْ لَعِبَ بِشَيْءٍ مِنْهَا جَازَ عَلَيْهِ إنْ تَمَّتْ شُرُوطُهُ .

S

٥٬٠٧٦ / ١٧٬٤٣٨