باب في عقد النكاح
الجزء ١١ · صفحة ١٠١وَكَذَا مُزَوِّجٌ وَلِيَّتَهُ بِمَعْلُومٍ فَأُخْبِرَتْ بِالنِّكَاحِ فَرَضِيَتْهُ لَزِمَهَا ، وَلَوْ دَفَعَتْهُ بَعْدَ عِلْمٍ بِقِلَّتِهِ ، وَجَازَ زَوَّجْتُ هَذِهِ بِهَذَا ؛ مُشِيرًا لِحَاضِرَيْنِ وَإِنْ لَا بِأَسْمَائِهِمَا .
Sكَمَا قَالَ : ( وَكَذَا مُزَوِّجٌ وَلِيَّتَهُ ) أَوْ أَمَرَتْهُ أَوْ مُوَكِّلَتَهُ أَوْ مُسْتَخْلِفَتَهُ أَوْ بِفُضُولٍ ( بِ ) صَدَاقٍ ( مَعْلُومٍ فَأُخْبِرَتْ بِالنِّكَاحِ فَرَضِيَتْهُ لَزِمَهَا ) وَالصَّدَاقُ ( وَلَوْ دَفَعَتْهُ بَعْدَ عِلْمٍ بِقِلَّتِهِ ) وَقِيلَ : صَدَاقُ الْمِثْلِ ( وَجَازَ زَوَّجْتُ هَذِهِ بِهَذَا ) أَوْ هَذَا بِهَذِهِ عَلَى مَا مَرَّ ( مُشِيرًا ) حَالٌ مِنْ هَاءٍ مَحْذُوفَةٍ أَيْ : وَجَازَ قَوْلُهُ : زَوَّجْت إلَخْ ، وَحُذِفَ الْقَوْلُ وَنَابَ عَنْهُ الْمَقُولُ ( لِحَاضِرَيْنِ وَإِنْ لَا ) تَكُنْ الْإِشَارَةُ ( بِأَسْمَائِهِمَا ) قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ : لَا تَصِحُّ شَهَادَةُ الشُّهُودِ عَلَى النِّكَاحِ إلَّا بِاسْتِمَاعٍ مَفْهُومٍ وَالْمَعْرِفَةُ لِلزَّوْجِ وَالْمَرْأَةِ بِحُضُورِهِمَا أَوْ بِمَعْرِفَةِ أَسْمَائِهِمَا وَأَسْمَاءِ آبَائِهِمَا وَقَبَائِلِهِمَا ا هـ وَجَازَ زَوَّجْتُ لَكَ بَدَنَ هَذِهِ الْمَرْأَةِ ، وَلَا يَجُوزُ زَوَّجْتُ لَكَ اسْمَهَا .